ولا يصح الأمان، إلا من (مسلم) (?)، بالغ، عاقل، مختار (?)، فأما الصبي والمجنون، فلا يصح أمانهما (?).
وقال مالك، وأحمد: يصح أمان الصبي المراهق.
ويصح أمان العبد (?).
وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون مأذونًا له في القتال (?).
فإن أمن الكفار مسلمًا بينهم، ولم يستأمنوه، ففيه وجهان:
أظهرهما: أنهم منه في أمان.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا أمان لهم (منه) (?).
فإن أمن (أسيرًا لم يصح أمانه) (?).
وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يصح أن يؤمن الأسير.