ولا يصح الأمان، إلا من (مسلم) (?)، بالغ، عاقل، مختار (?)، فأما الصبي والمجنون، فلا يصح أمانهما (?).

وقال مالك، وأحمد: يصح أمان الصبي المراهق.

ويصح أمان العبد (?).

وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون مأذونًا له في القتال (?).

فإن أمن الكفار مسلمًا بينهم، ولم يستأمنوه، ففيه وجهان:

أظهرهما: أنهم منه في أمان.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا أمان لهم (منه) (?).

فإن أمن (أسيرًا لم يصح أمانه) (?).

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يصح أن يؤمن الأسير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015