أحدهما: أنه يجوز (رميهم) (?).
والثاني: لا يجوز (?).
إذا لم يحتج إلى تخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وغلب على ظنه، أن الدار تصير لنا، ففي جواز قطعها وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز (?).
والثاني: (يجوز) (?)، والأولى أن (لا يفعل) (?) ذلك.
وقال مالك: لا بأس بذلك بكل حال.