أحدهما: أنه يجوز (رميهم) (?).

والثاني: لا يجوز (?).

إذا لم يحتج إلى تخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وغلب على ظنه، أن الدار تصير لنا، ففي جواز قطعها وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز (?).

والثاني: (يجوز) (?)، والأولى أن (لا يفعل) (?) ذلك.

وقال مالك: لا بأس بذلك بكل حال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015