المسلمين ما كان (العدو) (?) باقيًا في دارهم، وهل يصير فرض قتالهم متعينًا على سائر المسلمين؟ فيه (وجهان) (?).
وفي قتل الراهب، والشيخ الفاني إذا لم يكن (له رأي) (?) قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز قتله، وهو قول أبي حنيفة، ومالك. (?).
والثاني: يجوز قتله (?).
فإن تترسوا بأطفالهم ونسائهم (?)، وكان في غير حال الحرب، ففيه قولان: