والثاني: أنه يستحب أن ينصرفوا (?).

وإن لقي رجل من المسلمين رجلين من المشركين في غير حرب, (فطلباه) (?)، ولم يطلبهما فله أن يولي (?)، (وإن) (?) طلبهما ولم يطلباه ففيه وجهان:

أحدهما: أن له أن يولى عنهما (?).

والثاني: أنه يحرم عليه (ذلك) (?) (ذكره في الحاوي) (?).

فإن دخل العدو بلاد الإسلام, فيتعين على كافة المسلمين، فرض القتال إذا لم يكن في أهل تلك البلاد قدرة على دفعهم (وإن كان لهم قدرة على دفعهم) (?)، لم يسقط بهم (فرض) (?) الكفاية عن كافة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015