فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه (تقبل) (?) منه هذه الدعوى، (ويسقط عنه القود، والدية) (?).
(وذكر في الحاوي: (أنه) (?) عندي يسقط القود، دون الدية) (?).
وإن أفسدت ماشيته زرع غيره، ولم يكن معها، فلا ضمان عليه (إن) (?) كان بالنهار، وإن كان بالليل، وجب عليه الضمان (?).
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه بحال.
إذا لم (تكن) (?) يده عليها، (وإن كثرت) (?) المواشي بالنهار حتى عجز أرباب الزروع عن حفظها ففي وجوب الضمان وجهان:
أحدهما: أنه يجب.