أحدهما: يجوز له رميه (?).

والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي القاسم (الصيمري) (?).

(ذكر في الحاوي): (?) (إذا) (?) وجد رجلًا على امرأته يزني بها، دفعه بالقتل، (وفيه) (?) وجهان:

أحدهما: أنه (قتل دفع) (?).

والثاني: أنه قتل حد.

فإن وجد قتيل في داره، فادعى أنه دخل عليه بسيف مشهور، أو قوس موتور (فقتله) (?) ليدفعه عن نفسه، وأقام بينة (تصفه) (?) في دخوله، فإن ذكرت البينة، أنه أراده بذلك فلا قود (عليه) (?)، وإن لم (تقل) (?) البينة ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015