والثاني: لا يجب، فعلى هذا لو أحرز أرباب المواشي مواشيهم (بالليل) (?) فغلبتهم ونفرت ورعت الزروع، ففي وجوب الضمان وجهان، حكاهما ابن أبي هريرة.
إذا مرت بهيمة رجل بجوهرة آخر، فابتلعتها وهو (معها)، ضمنها.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: إن كانت شاة، لم يضمن (?).
إذا عض رجل يد رجل، (فلم) (?) يمكنه (تخليصها) (?)، فجذبه يده، فسقطت ثناياه، لم يجب عليه الضمان (?).
وحكي عن مالك، وابن أبي ليلى أنهما قالا (?): يجب عليه الضمان، وهو خلاف السنة (?).