وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك (?).

وهل له أن يصيبه قبل أن ينهاه بالكلام؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي (أبي حامد) (?) المروروذي.

والثاني: لا يجوز (?).

فإن كان المطلع من ذوي المحارم الذين يجري بينهم القصاص، ففي جواز رميهم وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد أنه يجوز.

والثاني: وهو قول (الشيخ) (?) أبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يجوز.

فإن أراد (ذو) (?) المحرم دخول الدار، ولم يكن ساكنًا معهم فيها، والباب مفتوح ففي وجوب الاستئذان وجهان:

أحدهما: يجب عليه الاستئذان.

والثاني: لا يجب (عليه) (?) الاستئذان، ويجب الإشعار بالنحنحة، وشدة الوطء. وإن نظر إلى داره من باب مفتوح، وأطال النظر، فهل يجوز له رميه؟ فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015