وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك (?).
وهل له أن يصيبه قبل أن ينهاه بالكلام؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي (أبي حامد) (?) المروروذي.
والثاني: لا يجوز (?).
فإن كان المطلع من ذوي المحارم الذين يجري بينهم القصاص، ففي جواز رميهم وجهان:
أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد أنه يجوز.
والثاني: وهو قول (الشيخ) (?) أبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يجوز.
فإن أراد (ذو) (?) المحرم دخول الدار، ولم يكن ساكنًا معهم فيها، والباب مفتوح ففي وجوب الاستئذان وجهان:
أحدهما: يجب عليه الاستئذان.
والثاني: لا يجب (عليه) (?) الاستئذان، ويجب الإشعار بالنحنحة، وشدة الوطء. وإن نظر إلى داره من باب مفتوح، وأطال النظر، فهل يجوز له رميه؟ فيه وجهان: