والثاني: لا يجب عليه الدفع عن زوجته (?).

وإن صالت عليه بهيمة، ولم تندفع إلا بالقتل، (جاز له) (?) قتلها، ولا ضمان عليه (?)، وبه قال مالك وأحمد، وعند مالك في المضطر كذلك. (?)

وقال أبو حنيفة: يجب عليه ضمان قيمتها لصاحبها (?)، وكذا قال: إذا صال عليه صبي، أو مجنون.

فإن اطلع رجل أجنبي على أهله في بيته، فله أن يفقأ عينه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015