(وإن) (?) قلنا: إن ملكه (باقي) (?)، فإنه يفتقر إلى أن يحجر الحاكم عليه، فإن لحق بدار الحرب، حفظ الحاكم ماله (?).
وقال أبو حنيفة: يورث عنه (?).
فإن امتنعت الطائفة المرتدة بدار (الحرب) (?)، فأتلفت في حال القتال نفسًا، (أو مالًا) (?) ففيه طريقان:
أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وأكثر البغداديين في وجوب الضمان قولين كأهل البغي (?).