ويقتل الرجل (?) والمرأة بالردة (?).
وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرتدة (?).
وهل تجب استتابته، أو يستحب؟ فيه قولان:
أحدهما: أنها تجب (?).
والثاني: (أنها) (?) تستحب، وبه قال مالك، وأحمد، (وأبو حنيفة) (?).