وقال عطاء: إن كان مسلمًا في الأصل، لم يستتب، وإن كان قد أسلم، ثم ارتد، استتيب.

وقال الحسن البصري: يقتل من غير استتابه، وفي (مدة) (?) الاستتابة قولان:

أصحهما: أنه يستتاب في الحال (?).

والثاني: أنه يستتاب (ثلاثة أيام) (?).

(وروي) (?) عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: يستتاب شهرًا.

وقال الثوري: يستتاب ما رجي عوده.

وفي استتابة السكران وجهان:

أحدهما: يصح، ويستحب تأخيره (?).

والثاني: أنه يجب التأخير (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015