وقال عطاء: إن كان مسلمًا في الأصل، لم يستتب، وإن كان قد أسلم، ثم ارتد، استتيب.
وقال الحسن البصري: يقتل من غير استتابه، وفي (مدة) (?) الاستتابة قولان:
أصحهما: أنه يستتاب في الحال (?).
والثاني: أنه يستتاب (ثلاثة أيام) (?).
(وروي) (?) عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: يستتاب شهرًا.
وقال الثوري: يستتاب ما رجي عوده.
وفي استتابة السكران وجهان:
أحدهما: يصح، ويستحب تأخيره (?).
والثاني: أنه يجب التأخير (?).