وفي ردة السكران طريقان، كالطلاق (?).
وقال أبو حنيفة: لا تصح ردته، ولا إسلامه (?).
فإن أكره على كلمة الكفر، فالأفضل أن لا يأتي بها (?).
ومن أصحابنا من قال: إن كان ممن يرجو النكاية في العدو، أو القيام بأحكام الشرع، فالأفضل أن يدفع عن نفسه القتل بالتلفظ بكلمة الكفر (?)، وإن كان لا يرجى منه ذلك، فالأفضل أن يصبر على القتل.