وقال أبو حنيفة: لا يجب عليهم الحدود.
وإن أتلف أحد الفريقين على الآخر شيئًا في حال القتال، فإن كان من أهل العدل، على أهل البغي، لم يجب عليهم الضمان (?)، وإن كان من أهل البغي على أهل العدل، ففي وجوب الضمان عليهم قولان:
أصحهما: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (?).
والثاني: يجب الضمان، وهو قول مالك (?).
ومن أصحابنا من قال: القولان في ضمان الدية، فأما القصاص، فلا يجب قولًا واحدًا (?)
فإن استعان أهل البغي بمن عندهم من أهل الذمة، فعاونوهم، ولم يكن قد شرط عليهم في عقد الذمة، ترك معاونتهم، فهل (ينتقض) (?) ذمتهم؟ فيه قولان: