(فإن قتل أسيرهم، ضمنه، وهل يضمنه بالقصاص؟ فيه وجهان) .
أحدهما: يضمنه به.
والثاني: لا يضمنه.
(ولا) يجوز الانتفاع بسلاح أهل البغي، وكراعهم .
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك في حال القتال .
إذا امتنع أهل البغي بدار، وارتكبوا (أشياء من) الحدود، وجب استيفاؤها عند القدرة عليهم.