(فإن قتل أسيرهم، ضمنه، وهل يضمنه بالقصاص؟ فيه وجهان) (?).

أحدهما: يضمنه به.

والثاني: لا يضمنه.

(ولا) (?) يجوز الانتفاع بسلاح أهل البغي، وكراعهم (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك في حال القتال (?).

إذا امتنع أهل البغي بدار، وارتكبوا (أشياء من) (?) الحدود، وجب استيفاؤها عند القدرة عليهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015