وإن قتله عمدًا، وجبت عليه الكفارة (?).
وحكي في الحاوي: أنه إذا قتل قصاصًا، ففي سقوط الكفارة عنه وجهان، حكاهما المروزي، وأبو علي بن أبي هريرة.
أصحهما: أن الكفارة على ما كانت عليه من الوجوب، فيؤدي من تركته.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا كفارة عليه في قتل العمد (?).
وإن توصل إلى قتله بسبب يضمن به النفس، كحفر البئر، والإكراه، وشهادة الزور، وجبت (عليه) (?) الكفارة.
وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة بحفر البئر، ولا (بنصب) (?) السكين.