(وإذا) ضرب بطن امرأة، فألقت جنينًا ميتًا، وجبت عليه الكفارة .
وقال أبو حنيفة: (لا كفارة عليه) .
(وإن) قتل نفسه، أو قتل عبده، وجبت عليه الكفارة .
وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه .
(فإن) اشترك جماعة في قتل نفس، وجب على كل واحد منهم كفارة على أصح القولين .