(وإذا) (?) ضرب بطن امرأة، فألقت جنينًا ميتًا، وجبت عليه الكفارة (?).

وقال أبو حنيفة: (لا كفارة عليه) (?).

(وإن) (?) قتل نفسه، أو قتل عبده، وجبت عليه الكفارة (?).

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه (?).

(فإن) (?) اشترك جماعة في قتل نفس، وجب على كل واحد منهم كفارة على أصح القولين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015