إذا قتل من يحرم (عليه) (?) قتله، من حر، أو عبد مسلم، أو كافر له أمان، خطأ، وجبت عليه الكفارة (به) (?).
وحكي في الحاوي عن مالك أنه (قال) (?): لا تجب الكفارة بقتل العبد (?)، ولا الكافر (?).