باب كفارة القتل

إذا قتل من يحرم (عليه) (?) قتله، من حر، أو عبد مسلم، أو كافر له أمان، خطأ، وجبت عليه الكفارة (به) (?).

وحكي في الحاوي عن مالك أنه (قال) (?): لا تجب الكفارة بقتل العبد (?)، ولا الكافر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015