إذا قتل حر رجلًا، ثم اختلفا، فادّعى (القاتل) (?)، أنه كان عبدًا، وادّعى الولي، أنه كان حرًا.
فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: أن القول: قول الولي مع يمينه، وقال: إذا قذف امرأة (فادّعى) (?) أنها أمة، فلا حد عليه، أن القول: قول القاذف.
فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين على قولين بنقل الجوابين) (?).