أحدهما: أن السيد يفديها كلما جنت، وهو اختيار المزني.

والثاني: أنه (لا يلزمه) (?) أكثر من قيمة واحدة، يقسم بين كل من جنت عليه، وهو قول أبي حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015