ومنهم: من قرق بينهما (?).
فإن اختلف الجاني وولي (الجناية) (?)، فقال الولي: (قتلته) (?)، وأنت بالغ، (وقال) (?) الجاني: بل قتلته وأنا صبي، فالقول قول الجانن من غير يمين، (هذا) (?) الذي ذكره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.
وذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أن القول: قوله مع يمينه، وكذا ذكر في الحاوي.
والأول: أصح، لأن الأصل عدم البلوغ، ويمين غير البالغ لا تصح.