وقال أبو حنيفة: يسوي بين القريب والبعيد.

(وإن) (?) فضل شيء، قسم على الأبعدين.

فإن غاب الأقربون في النسب، وحضر الأبعدون، ففيه قولان:

أحدهما: يقدم الأقربون في النسب (?).

والثاني: يقدم الأقربون في الحضور، وبه قال مالك (?).

فإن استوى جماعة في النسب، وبعضهم حاضر، وبعضهم غائب، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (?) يقدم الحضور.

والثاني: أنه يسوى بين الجميع، وهو قول أبي حنيفة (?).

وإن كثرت العاقلة، وقل المال المستحق بالجناية، بحيث إذا قسم عليهم، خص المتوسط دون ربع دينار، والغني دون نصف دينار، ففيه قولان:

أصحهما: أنه يقسم على الجميع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015