وحكى عن مالك أنه قال: لا يتقدر ذلك، وإنما يحمل كل واحد منهم بقدر (ما يحتمله) (?)، ولا يضر به، وحكي ذلك عن أحمد (?).
فإذا أراد الحاكم قسمة (الدية) (?) على العاقلة، بدأ بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث (?)، فإن كان فيهم من يدلي بالأبوين، (ومن) (?) يدلي بأحدهما، ففيه قولان:
أصحهما: أنه يقدم المدلي بهما (?).
وإن أمكن أن يقسم ما يجب على العاقلة، على الأقربين منهم (لم) (7) يقسم على الأبعدين.