إذا جنى العبد جناية توجب المال على حر، أو عبد تعلق الأرش برقبته (?)، (يباع) (?) فيه، فإن اختار المولى أن يفديه، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يفديه بأقل الأمرين، من أرش الجناية، أو قيمة الرقبة (?).
والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (?)، (أو) (?)، يسلمه للبيع.
وأهل الديوان لا يحملون في جملة العاقلة من غير (نسب) (?)، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يعقلون عنه (?).