وقال أبو حنيفة: هو كأحدهم (?).
واختلف قوله في المولى من أسفل على قولين:
أحدهما: (لا يعقل) (?)، وهو قول أبي حنيفة، ومالك.
والثاني: (أنه يعقل) (?).
فإن لم يكن (له) (?) عاقلة، ولا بيت مال، فهل تجب الدية على القاتل؟ فيه وجهان، بناء على القولين في الدية، هل تجب على العاقلة ابتداء (أو) (?) على الجاني، ثم (تتحملها) (?) العاقلة؟
(أصحهما: أنها تجب على الجاني ثم تتحملها العاقلة) (?).