وإن كانت قيمة عبد، وقلنا: (تحملها) (?) (العاقلة) (?)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تقسم في ثلاث سنين، وإن زاد حصة كل سنة على ثلث الدية (?).
والثاني: أنه يؤدي في كل سنة قدر ثلث الدية.
والعاقلة: هم العصبات (?)، غير الأب، والجد، والابن، وابن الابن (?).
(وقال أبو حنيفة، ومالك: يدخل فيهم الأب، والابن (?).
ولا يحمل القاتل من الدية) (?) مع العاقلة شيئًا.