وإن كانت قيمة عبد، وقلنا: (تحملها) (?) (العاقلة) (?)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها تقسم في ثلاث سنين، وإن زاد حصة كل سنة على ثلث الدية (?).

والثاني: أنه يؤدي في كل سنة قدر ثلث الدية.

والعاقلة: هم العصبات (?)، غير الأب، والجد، والابن، وابن الابن (?).

(وقال أبو حنيفة، ومالك: يدخل فيهم الأب، والابن (?).

ولا يحمل القاتل من الدية) (?) مع العاقلة شيئًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015