- فإن قلنا: تجب على الجاني عند عدم العاقلة، وجب على الأب والابن أبيضًا (?)، ويحتمل أن (لا) (?) يجب (عليهما) (?).

فإن جرح مسلم إنسانًا، ثم ارتد وبقي على الردة زمانًا يسري الجرح في مثله، ثم أسلم ومات المجروح، وجبت الدية، وعلى من تجب؟ فيه قولان:

أحدهما: تجب على عاقلته (?).

والقول الثاني: (أنه) (?) يجب على العاقلة، نصف الدية، والنصف في مال الجاني (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015