وما يجب من الدية على (العاقلة) (?) بجناية الخطأ، وشبه العمد، فإنه يكون مؤجلًا فإن كان دية النفس، وجبت في ثلاث سنين (?).
وحكي عن بعض الناس أنه قال: هي حالة.
وقال ربيعة: هي مؤجلة في خمس سنين.
(فإن) (?) وجب بقتل الخطأ دية (ناقصة) (?) كدية الجنين، والمرأة، والذمي، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تجب في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها (?).
والثاني: أنها كأرش الطرف إذا نقص عن الدية (?).