وما تجب من الدية بالقتل بخطأ الإمام، فيه قولان:

أحدهما: تجب على عاقلته (?).

والثاني: تجب في بيت المال (?)، فعلى هذا القول: في الكفارة وجهان:

أحدهما: في ماله (?).

والثاني: في بيت المال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015