وما تجب من الدية بالقتل بخطأ الإمام، فيه قولان:
أحدهما: تجب على عاقلته (?).
والثاني: تجب في بيت المال (?)، فعلى هذا القول: في الكفارة وجهان:
أحدهما: في ماله (?).
والثاني: في بيت المال (?).