وإن قتل (عبدًا) (?) خطأ، أو شبه عمد، فهل تحمل قيمته العاقلة؟ فيه قولان:
أحدهما: لا تحملها، وهو قول مالك (?).
والثاني: أن العاقلة تحملها، وهو اختيار المزني.
وقال أبو حنيفة: تحمل العاقلة، قيمة نفسه دون بدل أطرافه (?).
ومن قتل نفسه خطأ، لم تجب الدية بقتله، ولا تحمل العاقلة ديته (?)، وبه قال ربيعة، ومالك، وأبو حنيفة، والثوري.
وذهب أحمد، والأوزاعي، وإسحاق: إلى أنه تجب دية ذلك على عاقلته، تكون لورثته في النفس، وإن كانت على الطرف، كانت للجاني في الخطأ (?).