وقال أبو حنيفة: ما دون أرش الموضحة لا تحمله العاقلة.

وقال مالك، وأحمد: لا تحمل ما دون ثلث الدية.

وقال الزهري: الثلث (فما) (?) دونه لا تحمله العاقلة.

ودية العمد في مال الجاني بكل حال (?).

وقال مالك: دية العمد الذي لا يوجب القصاص على العاقلة، كالجائفة، والمأمومة.

فإن اقتص في الطرف بحديدة مسمومة، فمات، فعليه نصف الدية، وهل تحمل العاقلة ذلك؟ فيه وجهان:

أحدهما: تحمله (?).

والثاني: لا تحمله (?).

فإن وكل من يقتص له في النفس، ثم عفا، وقتل الوكيل، ولم يعلم بالعفو، وقلنا: إن العفو يصح، ووجبت الدية على الوكيل، فهل (تحملها) (?) العاقلة؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنها (لا تحملها) (?) العاقلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015