تحمل العاقلة دية الخطأ، وشبه العمد (?).
وحكي عن أبي بكر الأصم، والخوارج أنهم قالوا: الدية تجب في مال القاتل دون عاقلته.
وقال قتادة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والبتي، وأبو ثور: دية الخطأ المحض على العاقلة، ودية عمد الخطأ في مال القاتل، وهل تحمل العاقلة دية الأطراف؟ فيه قولان:
أصحهما: أنها تحمل القليل والكثير منها، وهو قوله الجديد.
وقال في القديم: لا تحمل ما دون الدية.