أحدهما: أنه يكون له أقل الأمرين، من أرش (الجناية) (?)، أو ما يجب على الجاني، وهو ثلث الدية (?).
والثاني: أنه يجب له أقل الأمرين، من ثلث الدية، أو ثلث القيمة (?).