وما ضمن من الحر (بمقدر) (?) من ديته، ضمن من العبد بمقدر من قيمته.
(ففي يده نصف قيمته) (?)، وفي يديه كمال قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته.
(وروي ذلك عن عمر، وعلي، وسعيد بن المسيب (رضي اللَّه عنهم) (?).
وقال مالك: في العبد ما نقص من (قيمته) (?) إلا (الموضحة) (?)، (والمنقلة) (?)، والمأمومة، والجائفة.
وعن أبي حنيفة: روايتان.
إحداهما: مثل قولنا.