والأخرى: (أن ما كان) (?) فيه (جمالًا) (?) كاللحية، والحاجبين، (يجب ما نقص والباقي مقدر.
وقال محمد بن الحسن) (?) يجب ما نقص بكل حال، وهو قول داود وأهل الظاهر، (ويحكى) (?) عن بعض أصحابنا.
فإن فقأ (عيني) (?) عبد قيمته ألف دينار، فأعتقه مولاه، ثم مات قبل الإندمال، وجب فيه دية حر، ويكون للمولى (?).
وقال المزني: يجب ألفا دينار (يكون) (?) للمولى.