ويجب في العبد قيمته بالغة ما بلغت (القيمة) (?).

وقال أبو حنيفة، وزفر، ومحمد: لا يبلغ (بقيمة) (?) العبد دية الحر، بل ينقص منه دينار (?).

وفي الأمة روايتان:

أحدهما: ينقص عن دية (الحرة) (?) دينار.

والثانية: نصف دينار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015