ويجب في العبد قيمته بالغة ما بلغت (القيمة) (?).
وقال أبو حنيفة، وزفر، ومحمد: لا يبلغ (بقيمة) (?) العبد دية الحر، بل ينقص منه دينار (?).
وفي الأمة روايتان:
أحدهما: ينقص عن دية (الحرة) (?) دينار.
والثانية: نصف دينار.