وإن لم يحصل (بالجناية) (?) نقص، ففيه وجهان (?):

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا يجب (شيء) (?).

والثاني: أنه يجب، ويعتبر أقرب الأحوال إلى الإندمال في التقويم إلى أن يقوم والدم جار (?).

فإن جنى على رجل جناية لها أرش مقدر، ثم عاد وقتله قبل الاندمال، دخل أرش الجناية في الدية.

وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يدخل فيها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015