ومن أصحابنا من قال: يعتبر نقص الجناية من دية العضو الذي وقعت الجناية عليه، لا من دية النفس.

فإن كان الذي نقص (العشر) (?)، والجناية على اليد، (وجب عشر دية اليد) (?)، وإن كانت على أصبع، وجب عشر دية الأصبع.

وإن كانت في الرأس دون الموضحة، (ففيها) (?) عشر أرش الموضحة، وإن كانت على الجسد فيما دون الجائفة، وجب عشر أرش الجائفة (?).

والمذهب: الأول (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015