وقال المزني، وغيره: هو على قولين، وهو الأصح.
وأصح القولين: أنه يجب فيه حكومة (?).
فإن كانت الجناية ليس لها أرش مقدر، (وجب) (?) فيها حكومة (فيقوم) (?) لو كان عبدًا سليمًا من الجناية، ويقوم وهو مجني عليه، فما نقص من قيمته، (بالجناية) (?) يجب بقسطه من الدية (?).