(وإن) (?) كان الإفضاء في أجنبية أكرهها على الوطىء، وجب المهر (?)، ودية الإفضاء، وروي ذلك عن زيد بن ثابت.

وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر، فأما الإفضاء، فإن لم يستمسك البول، وجبت الدية، وإن استمسك وجب ثلث الدية، وروي ذلك عن ابن عمر (رضي اللَّه عنهما) (?).

فإن كانت هذه المرأة بكرًا، دخل أرش البكارة في دية الإفضاء، لأن الشافعي رحمه اللَّه قال: لو أفضاها بيده، وجبت دية، وقال: لو أكرهها على الوطىء، وجب المهر وأرش البكارة.

وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: يجب أرش البكارة، كما لو أكرهها على الوطىء (?).

فأما إذا طاوعته على الزنا، فلا مهر لها، ولها دية الإفضاء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015