وقال أبو حنيفة: لا يضمن دية الإفضاء، فأما إذا كانت أجنبية فوطئها بشبهة بعقد فاسد، أو ظنها زوجته فأفضاها، (وجب) (?) عليه المهر والدية.
وقال أبو حنيفة: إن استمسك البول، وجب المهر وثلث الدية، وإن استرسل، (وجبت) (?) الدية، وسقط المهر.
وخالفه محمد وقال: يجب المهر، والدية.
ولا يجب في اتلاف الشعور، غير الحكومة، وبه قال مالك وأحمد (?).
فإن عاد (ونبت) (?) مثل ما كان عليه، ففى وجوب (رد الحكومة) (?) وجهان، حكاهما في الحاوي.