حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان البول مسترسلًا، وجب مع الدية (حكومة) (?) وإن كان مستمسكًا فالدية، والمهر.

والقاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: حكى وجوب المهر والدية، وإنما تجب الدية إذا بقي (ما) (?) بين المسلكين (منفرجًا) (?).

وقال أبو حنيفة: لا دية عليه.

واختلف أصحابنا في صفة الإفضاء.

فمنهم من قال: هو أن يجعل مسلك الذكر، ومخرج البول واحدًا (?).

ومنهم من قال: أن يخرق ما بين (القبل والدبر) (?)، وذلك بعيد، (وحكي ذلك عن أبي علي بن أبي هريرة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015