وروي عن ابن مسعود أنه قال: تعاقله إلى نصف عشر الدية (?)، فإن زاد على ذلك (فعلى) (?) النصف، وهو قول شريج.
وفي (حلمتي) (?) المرأة الدية، فأما (حلمتا) (?) الرجل.
فقد قال في موضع: (فيهما) (?) حكومة.
وقال في موضع: قد قيل فيهما الدية.
فمن أصحابنا من قال: (فيه) (?) قولان:
أصحهما: أنه يجب فيهما حكومة (?).
ومنهم من قال: (يجب) فيهما الحكومة قولًا واحدًا.
إذا وطىء زوجته، فأفضاها (?)، وجب عليه المهر بحكم النكاح، والدية للإفضاء.