وروي عن ابن مسعود أنه قال: تعاقله إلى نصف عشر الدية (?)، فإن زاد على ذلك (فعلى) (?) النصف، وهو قول شريج.

وفي (حلمتي) (?) المرأة الدية، فأما (حلمتا) (?) الرجل.

فقد قال في موضع: (فيهما) (?) حكومة.

وقال في موضع: قد قيل فيهما الدية.

فمن أصحابنا من قال: (فيه) (?) قولان:

أصحهما: أنه يجب فيهما حكومة (?).

ومنهم من قال: (يجب) فيهما الحكومة قولًا واحدًا.

إذا وطىء زوجته، فأفضاها (?)، وجب عليه المهر بحكم النكاح، والدية للإفضاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015