فإن كسر صلبه، فعجز عن الوطىء، وجبت عليه الدية (?)، وإن ذهب (منيه) (?) وجماعه، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) لا يلزمه إلا دية واحدة.

والثاني: (أنه) (?) يلزمه ديتان، وهو ظاهر النص.

وفي الذكر الدية (?)، ويجب ذلك في الحشفة (?)، فإن قطع بعض الحشفة، وجب بقسطه من الدية، وهل (تتقسط) (?) على الحشفة، أو على جميع الذكر؟ فيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015