وقال أبو عبيد بن حرب: الدية تجب في قطع اليد من المنكب (?).
وفي كل أصبع من الأصابع (?)، عشر من الإبل، وهو إحدى الروايتين عن عمر رضي اللَّه عنه.
وعنه رواية أخرى: أنه يجب في الخنصر، ست من الإبل، وفي البنصر، تسع من الإبل، وفي الوسطى: عشر، وفي السبابة: اثنا عشر، وفي الإبهام: ثلاثة عشر.
وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام، فإنها أنملتان، فتجب في كل أنملة خمس من الإبل.
وحكى أصحابنا عن مالك: إن الإبهام أيضًا، لها (ثلاثة) (?) أنامل، وليس بشيء.