أحدهما: أنه (تقسط) (?) على الحشفة.

والثاني: على جميع الذكر.

وفي الانثيين الدية، وفي إحدهما، نصف الدية (?).

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في اليسرى (ثلث) (?) الدية، وفي اليمنى ثلث (الدية) (?).

فإن قطع الذكر، والأنثيين، وجب ديتان بكل حال.

وقال أبو حنيفة: إن قطعهما دفعة واحدة، وجب ديتان، وكذا إن قطع الذكر ثم الانثين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015