فإن قلع سن من (قد) أثغر، (فأخذ) ديتها ثم عادت السن، فنبتت، ففيه (قولان) .
أحدهما: أنه يجب رد الدية .
والثاني: لا يجب رد الدية .
وفي اليدين: الدية إذا قطعتا من الكوع ، فإن قطعت من المرفق، وجبت دية، وحكومة .
وقال أبو يوسف: ما زاد على الكوع تابع في الدية .