فإن ضرب سنه، فاسودت.
فقد قال في موضع: تجب الحكومة.
وقال في موضع: تجب الدية.
واختار المزني: أن يكون على قولين:
أصحهما: أنه تجب الحكومة.
فإن قلع سن صغير لم يثغر (?)، لم يلزمه شيء في الحال (?)، فإن نبت له مثلها في مكانها، لم يلزمه ديتها، وهل يلزمه حكومة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يلزمه (?).
والثاني: يلزمه للجرح الذي حصل بالقلع، فإن لم تعد السن، وجب ديتها (?).
وإن مات قبل الإياس من عودها، ففيه قولان:
أحدهما: تجب عليه دية (?)
والثاني: لا يجب (?).