فإن ضرب سنه، فاسودت.

فقد قال في موضع: تجب الحكومة.

وقال في موضع: تجب الدية.

واختار المزني: أن يكون على قولين:

أصحهما: أنه تجب الحكومة.

فإن قلع سن صغير لم يثغر (?)، لم يلزمه شيء في الحال (?)، فإن نبت له مثلها في مكانها، لم يلزمه ديتها، وهل يلزمه حكومة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يلزمه (?).

والثاني: يلزمه للجرح الذي حصل بالقلع، فإن لم تعد السن، وجب ديتها (?).

وإن مات قبل الإياس من عودها، ففيه قولان:

أحدهما: تجب عليه دية (?)

والثاني: لا يجب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015