أحدهما: أنه يجب دية واحدة لا يزاد عليها.
والثاني: أنه يجب في كل (سن) (?)، خسى من الإبل، وإن زادت على الدية، كما لو قلعها سنًا بعد سن.
وإن قلع سنًا مضطربة (?)، وقد نقصت منافعها، فذهب بعضها، وبقي البعض ففيه قولان:
أحدهما: (أنه) (?) يجب فيها الدية.
والثاني: يجب فيها الحكومة (?).
فإن (قلع) (?) السن، فخرج من محل السن المقلوعة دم، فهل يجب فيه الحكومة؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ (أبو) (?) حامد.
أحدهما: لا يجب.
والثاني: يجب.