فمن أصحابنا من قال: في دية الضوء أيضًا قولان:

ومنهم من قال قولًا واحدًا: تجب دية الضوء (?).

وإن جنى على عين صبي، أو مجنون، فذهب ضوء عينه، وقال أهل الخبرة: قد زال الضوء ولا يعود، ففيه قولان:

أحدهما: لا يجب عليه في الحال شيء (?).

والقول الثاني: أنه يجب القصاص، أو الدية (?).

وفي الجفون الدية (?).

وحكي عن أصحاب مالك أنهم قالوا: يجب فيها حكومة.

وإن (قلع) (?) (إحداها) (?)، وجب (فيها) (?) ربع الدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015